الإمام الشافعي
252
أحكام القرآن
( غَيْرَ إِخْراجٍ ؛ فَإِنْ « 1 » خَرَجْنَ : فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ . فِي أَنْفُسِهِنَّ : مِنْ مَعْرُوفٍ : 2 - 240 ) . » « قال الشافعي : حفظت عن غير واحد - : من أهل العلم بالقرآن . - : أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية « 2 » المواريث ، وأنها منسوخة « 3 » . » « وكان بعضهم ، يذهب : إلى أنها نزلت مع الوصيّة للوالدين والأقربين ، وأنّ وصيّة المرأة محدودة بمتاع سنة - وذلك : نفقتها ، وكسوتها ، وسكنها « 4 » . - وأن قد حظر على أهل زوجها إخراجها ، ولم يحظر عليها أن تخرج « 5 » . » « قال : وكان مذهبهم : أن الوصيّة لها : بالمتاع إلى الحول والسّكنى ؛ منسوخة « 6 » » . يعنى : بآية المواريث « 7 » .
--> ( 1 ) في الأم : « الآية » . ( 2 ) في الأم والسنن الكبرى : « آي » . ( 3 ) في الأم بعد ذلك ، كلام يفيد أنه قد وضح كلام من نقل عنهم . وراجع في الرسالة ( ص 138 - 139 ) كلامه المتعلق بهذا المقام . ( 4 ) ذكر في الأم ( ج 4 ص 28 ) : أنه لم يحفظ خلافا عن أحد في ذلك . وانظر في السنن الكبرى ( ج 7 ص 430 و 434 - 435 ) ما يتعلق بهذا البحث . ( 5 ) قال في الأم ، بعد ذلك : « ولم يحرج زوجها ولا وارثه ، بخروجها : إذا كان غير إخراج منهم لها ؛ ولا هي : لأنها إنما هي تاركة لحق لها . » . وقد ذكره بأوسع وأوضح في الأم ( ج 4 ص 28 ) فراجعه . ( 6 ) قال في الأم ( ج 4 ص 28 ) : « حفظت عمن أرضى . . . أن نفقة المتوفى عنها زوجها ، وكسوتها حولا : منسوخ بآية المواريث . » . ثم ذكر الآية . ( 7 ) عبارة الأم هي : « بأن اللّه تعالى ورثها الربع : إن لم يكن لزوجها ولد ؛ والثمن : إن كان له ولد . »